يجب الحج والعمرة بشروط , فمن توفرت عنده هذه الشروط وجب عليه المبادرة فوراً :
الشرط الأول/ الإسلام .
الشرط الثاني/ العقل .
الشرط الثالث/ البلوغ .
الشرط الرابع/ الاستطاعة .
وعلى المرأة شرط خامس وهو / وجود محرم لها.
* ويقصد بالاستطاعة أمرين:
الأول: القدرة على الذهاب إلى مكة ( قدرة مالية )
الثاني : القدرة على آداء المناسك ( قدرة بدنية )
ومن كان قادراً على الحج أو العمرة بماله , ولكن ويمنعه ضعف بدنه , بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو كبر سن وجب عليه أن ينيب غيره.
ويشترط لمن تصح نيابته في الحج أو العمرة شرطان :
الشرط الأول: أن يكون ممن يصح أداؤه في الحج أو العمرة وهو ( المسلم البالغ العاقل )
الشرط الثاني : أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه.
* ويقصد بالمحرم:
1- الزوج
2- من يحرم عليه الزواج بالمرأة بأحد الأسباب التالية:
أ- القرابة مثل الأب أو الخال أو العم.
ب- المصاهرة مثل زوج البنت أو أب الزوج.
ت- الرضاع مثل الأخ من الرضاع.
* ما حكم حج أو عمرة الصغير؟
إذا أحرم الصغير المميز ( وهو من بلغ سبع سنوات ) , أو أحرم الأب أو الأم لطفلهم الصغير الذي لم يميز , صح منه العمرة والحج ولكن لا تجزآنه عن الواجب , ودليل صحتهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: " من القوم؟ " قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال "رسول الله" , فرفعت امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج؟ قال: "نعم ولكِ أجر " رواه مسلم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire